للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥١٨٤ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَال: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (وَيحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ -مِرَارًا-، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لا مَحَالةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلانًا وَاللهُ حَسِيبُهُ وَلا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا، أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ كَذَا وَكَذَا) (١).

٥١٨٥ - (٤) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفْضَلُ مِنْهُ فِي كَذَا وَكَذَا، فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (وَيحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ). مِرَارًا يَقُولُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلانًا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا) (٢). وفي بعض طرق البخاري: (وَيلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ) (٣). ثَلاثًا.

٥١٨٦ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى قَال: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ (٤) فَقَال: (لَقَدْ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ) (٥).

٥١٨٧ - (٦) وَعَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَال: قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ، فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِي عَلَيهِ التُّرَابَ وَقَال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ (٦).

٥١٨٨ - (٧) وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ فِي هَذَا الحَدِيثِ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ


(١) مسلم (٤/ ٢٢٩٦ رقم ٣٠٠٠)، البخاري (٥/ ٢٧٤ رقم ٢٦٦٢)، وانظر (٦٠٦١، ٦١٦٢).
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) في (ك) وحاشية (أ) عن نسخة أخرى: "أخيك".
(٤) "يطريه في المدحة" الإطراء: مجاوزة الحد في المدح.
(٥) مسلم (٤/ ٢٢٩٧ رقم ٣٠٠١)، البخاري (٥/ ٢٧٦ رقم ٢٦٦٣)، وانظر (٦٠٦٠).
(٦) مسلم (٤/ ٢٢٩٧ رقم ٣٠٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>