(الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) (١).
٣٥٩٩ - (١٦٠) وَعَنْ أبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْله (٢). و (٣) لم يخرج البخاري عن جابر بن عبد الله، ولا عن أبي موسى في هذا شيئًا.
٣٦٠٠ - (١٦١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَافَهُ ضَيفٌ وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلابَ سَبْعِ شِيَاهٍ (٤)، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) (٥). لم يخرج البخاري هذا اللفظ.
٣٦٠١ - (١٦٢) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ، فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) (٦).
٣٦٠٢ - (١٦٣) وَعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ (٧) في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) (٨).
٣٦٠٣ - (١٦٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
(١) مسلم (٣/ ١٦٣١ رقم ٢٠٦١).
(٢) مسلم (٣/ ١٦٣٢ رقم ٢٠٦٢).
(٣) الواو ليست في (أ).
(٤) في (أ): "شاه".
(٥) مسلم (٣/ ١٦٣٢ رقم ٢٠٦٣).
(٦) البخاري (٩/ ٥٣٦ رقم ٥٣٩٧)، وانظر (٥٣٩٦).
(٧) في (أ) و (ك): "المؤمن"، في حاشية (أ): "عدا نسخة أخرى: المسلم في، وهو الموافق لما في "الصحيح".
(٨) انظر الحديث الَّذي قبله.