(١) ذكره عن ابن عباس ومقاتل الثعلبي في "تفسيره" (٧/ ٧٠)، والبغوي في "تفسيره" (٦/ ١٤ - ١٥)، وهو في "تفسير مقاتل" (٣/ ١٨٤) دون قوله آخر الخبر: "ثم قال: تحيَّنوا بها الولادة. . . " إلى آخره، وهذه العبارة مخالفة للروايات الصحيحة، وفيها: أنها إن جاءت بهِ أُصيْهِبَ أُثيبجَ فهو للزوج، وإن جاءت به أورْقَ جَعْدًا جُماليًّا خدلَّج السَّاقيْنِ فهو للذي رُميَت به. وفي الخبر أعلاه زيادات أيضًا على تلك الروايات. انظر حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما عند أبي داود (٢٢٥٦)، وحديثه أيضًا عند البخاري (٥٣١٠) وأطرافه، ومسلم (١٤٩٧)، وحديث سهل بن سعد عند البخاري (٤٧٤٥) و (٥٣٠٩)، ومسلم (١٤٩٢). (٢) في (ر) و (ف): "ثم كان". (٣) في (أ): "على أنها". (٤) لم أجده بهذا اللفظ، ورواه الدارقطني في "سننه" (٣٣٣٩)، والبيهقي في "سننه" (٧/ ٣٩٦)، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "أَرْبَعٌ من النِّساءِ لا مُلاعَنةَ بينهم: النَّصرانيَّةُ تحتَ المُسْلِمِ، واليهوديَّةُ تحتَ المُسْلِمِ، والمملوكةُ تحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تحتَ المملوكِ". وضعفه الدارقطني وكذا البيهقي، ثم روياه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوفًا، وضعف =