للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ}: أي: زنَيْنَ {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}؛ أي: ما على الحرائر من الحدِّ (١)، وهو الجلدُ، فتُجلَد الحرَّة مئةَ جلدةٍ، والأمةُ خمسينَ.

و {الْعَذَابِ}: الحدُّ؛ قال تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢]، وقال تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: ٨].

ثم قولُه تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} ليس لنفي الحدِّ عنها إذا لم تُنكح، بل معناه: أنَّها بالنِّكاح لا يزداد حدُّها.

قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}: أي: الزِّنى؛ أي: إباحة نكاح الأَمَةِ لمن خشي الزِّنا لو لم يتزوَّجْ بها.

وأصل العنتِ: المشقَّةُ والمضرَّةُ. وله وجوهٌ بيَّناها عند قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} [البقرة: ٢٢٠].

وفي الزِّنى ذلك كلُّه في الدُّنيا والآخرة.

ثم الشَّافعيُّ رحمه اللَّه أخذَ بظاهر الآية، وقال: لا يجوز نكاحُ الأمَةِ إلَّا بثلاثة شرائط؛ اثنان في النَّاكح: عدم طولِ الحرَّة، وخشيةُ العنت. والثَّالث في المنكوحة، وهي أن تكون أَمَةً (٢) مؤمنةً.

وعندنا شيء من ذلك ليس بشرط: أمَّا أوَّل الآية فقد قال الإمام أبو منصورٍ رحمه اللَّه: ليس في (٣). . . . . . . .


(١) في (ف): "الحدود".
(٢) "أمة" ليس في (أ).
(٣) "في" ليس في (ف).