للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله تعالى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}: أي: أعطوهنَّ مهورهنَّ على وفقِ الشَّرع، ولهنَّ قبضُ ذلك بإذن مواليهِنَّ، وقد ذكر الإذنَ في الأوَّلِ، فكان ذكرًا في الثَّاني؛ لأنَّ الحادثة واحدة، كما في قوله: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ}، أي: اللَّهَ كثيرًا، {وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ} [الأحزاب: ٣٥]؛ أي: فروجهُنَّ.

أو معناه: فالتزموا لهنَّ ذلك، كما في قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: ٢٩].

قوله تعالى: {مُحْصَنَاتٍ}: أي: عفائفَ، نصب على الحال من قوله: {فَانْكِحُوهُنَّ}.

قوله تعالى: {غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ}: أي: زانياتٍ {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}: الخدَنُ: الصَّديقُ، والخدين كذلك، وذلك كالخلِّ والخليلِ، والمخادنةُ: المصادقةُ، ويقع الاسم على الذَّكر والأنثى، قال تعالى: {وَلَا مُتَّخِذَي أَخْدَانٍ} [المائدة: ٥]؛ أي: خدينات.

وكان زناهنَّ في الجاهليَّة من وجهَيْن:

السِّفاحُ: وهو بالأجر لكلِّ مَن (١) يرغبُ فيها.

والمخادَنةُ: وهي مع صديقٍ لها على الخصوص.

وكان الأوَّل يقع إعلانًا، والثَّاني سرًّا، وقيل: كانا يُعلنان جميعًا.

فأمرَه (٢) اللَّهُ أن يتزوَّج أمةً عفيفةً لإقامة مصالح الدِّين، لا زانيةً مكتسِبةً بزناها، ولا متَّخذةً خليلًا على الفجور صافاها.

قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}: قيل: أي: أسلمْنَ، وقيل: أي: نكحْنَ.


(١) في (ف): "بكل ما".
(٢) في (أ): "فأمر".