للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لكنَّا نقول: هذا في النِّكاح المطلق، ويدلُّ عليه ما قبلَه وما بعدَه؛ فأمَّا قولُه: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}؛ أي: أردتم الاستمتاع به، كما في قوله: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: ١]، و: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: ٦]، و: {إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [النحل: ٩٨].

وقال بعضُهم: كانت الآية في المتعةِ، لكنَّها (١) أُحلَّتْ ثلاثةَ أيَّامٍ ثمَّ نُسخَتْ، ورويَ أنَّ الصَّحابة رضيَ اللَّه عنهم اشتدَّتْ بهم العزوبةُ في غزوةٍ، فاشتكوا ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأباحَ لهم المتعةَ، ثم نهاهم عنها بعد أيَّامٍ (٢).

وعن ابن عبَّاسٍ رضي اللَّه عنهما: أنَّه قال عند موته: اللَّهمَّ إنِّي أتوُب إليك من قولي في المتعةِ والصَّرف (٣).

وعن ابن مسعودٍ رضي اللَّه عنه قال: لَمَّا كان يوم حنين وهزمَ اللَّهُ تعالى فيه (٤) المشركين اجتمعَ جمعُهم بأوطاسٍ، وطلبهم خيلُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأدركوهم بأوطاسٍ، فقاتلوهم فهزموهم (٥)، وسبَوا نساء العرب، فقالوا: ما تحلُّ لنا هذه النِّساء، ما فارقوا أزواجَهم بطلاقٍ ولا قُتلوا في المعركة، فأنزل اللَّه تعالى قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (٦).


(١) في (أ): "لكنا نقول".
(٢) روى نحوه مسلم (١٨/ ١٤٠٥) من حديث سلمة بن الأكوع رضي اللَّه عنه، و (١٤٠٦) من حديث سبرة الجهني، و (١٤٠٧) من حديث علي رضي اللَّه عنهم جميعًا.
(٣) روى نحوه الفاكهي في "أخبار مكة" (١٧١٤).
(٤) "فيه" من (ف).
(٥) في (أ): "فهزموا"، وفي (ف): "وهزموهم".
(٦) لم أجده من حديث ابن مسعود، وقد تقدم قريبًا نحوه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه.