قلت: وقد روى الطبري نفسه (٦/ ٥٨٥) عن ابن عباس خلاف هذا القول، وأن المراد بالآية النكاح المعروف، ولفظه: الاستمتاع هو النِّكاحُ، وهو قولُه: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤]. وروى عنه الترمذي (١١٢٢) أنه قال: إنما كانت المتعةُ في أَوَّل الإسلام، كان الرجل يَقْدَمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ فيَتَزوَّج المرأةَ بقَدْرِ ما يَرى أنه يُقيم، فتَحفظُ له متاعَه، وتُصْلحُ له شَيْئَه، حتى إذا نزلت الآيةُ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}، قال ابن عباسٍ: فكلُّ فرجٍ سوى هذين فهو حرامٌ. قال ابن العربي في "القبس في شرح موطأ مالك بن أنس" (٢/ ٧١٤): وقد كان ابن عباس يقولها ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت. قلت: بل صح ذلك أيضًا عن غير علي من أئمة أهل البيت فقد روى البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٠٧) عن جعفرِ بن محمدٍ: أنَّه سئل عن المتعةِ، فقد روى: هي الزِّنا بعينِه. وانظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٩٠)، و"فتح الباري" (٩/ ١٧٣)، وانظر: "التمهيد" (١٠/ ١٢١)، فقد نقل الإجماع على تحريمها أيضًا. (١) في (أ): " {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} أي إن أردتم في المدة أو في البدل" وفي (ف): " {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} أي إن زدتم في المدة أو في المدا" وفي (ر): {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي: ما سميتم الزائد؛ أي: أن زدتم في المدا أو البدل".