للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى سليمان عليه الصلاة والسلام , وفي حديث الإسراء أيضاً أنهم سألوه عن أشياء منها أنهم سألوه عن عيرهم قال: «مررت بها بالتّنعيم» , قالوا: فما عِدّتها وأحمالها وهيئَتُها , قال: «كنت في شغل عن ذلك» , قال: «ثم مُثِّلَتْ له بعدّتها وأحمالها وهيئتها ومن فيها» , فقال: «نعم هيئتها كذا وكذا , وفيها فلان وفلان يقدُمها جمل أورق (١) عليه غرارتان محيطتان تطلع عليكم عند طلوع الشمس» فأحصَوا جميع ذلك فوجَدوه كما أخبر (٢)؛ وحَمل البعير بأحمالها وما فيها أعظم [ق ٤٤/ظ] من حمل عرش بلقيس , ومن ذلك أن النّجاشي لما مات ضرب جبريل - عليه السلام - الجبال بجناحه فتوطأت حتى نظر

النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى نعشه فصلّى عليه فيما قيل (٣) , وأعظم من ذلك كله ما في صحيح مسلم في حديثٍ ذكره عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إنّي صُوّرت لي الجنّة والنّار , فرأيتهما دون هذا الحائط» (٤) , (وأعظم) (٥) من ذلك حمله على البراق إلى (فوق) (٦) سبع سموات وإلى فوق سدرة المنتهى وخرق الحجب حتى دنا من ربّه تعالى وتقدس فكان قاب قوسين أو أدنى , فكل ذلك أعظم من حمل عرش بلقيس من مسافة من الأرض قربت (٧) أو بعدت ,


(١) في ب "ورق" , قال ابن الأثير في النهاية (٥/ ٣٨٦): "الأورق: الأسمر , والورقة: السمرة , يقال: جمل أورق وناقة ورقاء".
(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٤٣٢) ح ٢١٠٧٩ , من طريق أم هانئ بن أبي طالب رضي الله عنها , قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٧٦): "رواه الطبراني في الكبير , وفيه عبدالأعلى بن أبي المساور , متروك كذاب".
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٢٠٩) , لابن عابدين , الطبعة الثانية ١٤١٢ , دار الفكر , بيروت؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣١٥) , لابن نجيم الحنفي , الطبعة الأولى ١٤١٨ , دار الكتب العلمية , بيروت؛ وقد جاءت الإشارة إليه في حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه (٧/ ٣٦٩) ح ٣١٠٢ , فصل في الصلاة على الجنازة , ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - نعى إلى الناس النجاشي في اليوم الذي توفيه فيه, بلفظ: "أنبأنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أخاكم النجاشي توفي , فقوموا فصلوا عليه , فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وصفوا خلفه , وكبر أربعاً , وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه" , قال شعيب الأرنوؤط: "إسناده صحيح".
(٤) أخرجه مسلم (٤/ ١٨٣٤) , كتاب الفضائل , باب توقيره - صلى الله عليه وسلم - وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك , ح ٢٣٥٩.
(٥) "وأعظم" ليس في ب.
(٦) "فوق" ليس في ب.
(٧) في ب "أقربت" بزيادة الهمزة.

<<  <   >  >>