وفيه وجوب رد العين المعارة ونحوها على مالكها إن كانت باقية، فإن كانت تالفة بعين الاستعمال فعلى المستعير قيمتها، وإن كانت مثلية كخشب وحجر على ما جزم به بعضهم.
٢/ ٣٨٨ - (وعن أَبِي وَهب صَفْوَانَ بن أُمَيَّة) بن خَلَف بن وَهب بن حُذَافَة القرشي الجُمحِي (رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - استْعَار مِنْهُ دُرُوعًا) من حديد جمع درع بكسر المهملة وهي الزردية (يوم) غزوة، (حُنَينٍ فَقَال له ذلك أغصبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَال: لا بل عَارِيَة مَضْمُونَة، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).
وفيه مشروعية العارية وأنها مضمونة على المستعير، والمراد ضمان ما تلف بغير الاستعمال المأذون فيه كما مرت الإِشارة إليه آنفًا.