وفَيه أن وقت الجمعة وقت الظهر لا يجوز فعلها إلا بعد الزوال إذ آخر الحديث لا ينفي أصل الظل، بل القدر الذي يستظل به.
قال أهل الحساب: عرض المدينة خمس وعشرون درجة، فغاية الارتفاع تسع وثمانون فلا تسامت الشمس الرؤوس، وحينئذ فلا بد من ظل تحت كل شاخص فلا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتها قبل الزوال.
والظل أصله الستر، ومنه أنا في ظل فلان، وظل الجنة، وظل الليل سواده، والمراد عند الإِطلاق ظل الشاخص سواءِ كان قبل الزوال أم بعده، والفيء لا يكون إلا بعده فهو أخص منه لأنه يفيء أي يرجع من جانب إلى جانب.
٣/ ١٦٧ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أدْرَكَ) مع الإِمام (رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الجُمُعَةِ وَغَيرهَا) من الصلاة الثنائية كالصبح (فَلْيُضِفْ إِلَيهَا أخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، رواه الدارقطني وغيره، بإسناد صحيح).