للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَتَّجِهُ: وَبِنَصْبِ مُحَمَّدٍ؛ لَا بُدَّ مِنْ تَكلِيمِ الثَّلَاثِ (١).

وَإنْ كَلَّمْتِنِي إلَى أَنْ يَقْدَمَ زَيدٌ أَو حَتَّى يَقدَمَ فَطَالِقٌ، فَكَلَّمَتهُ قَبْلَ قُدُومِهِ؛ حَنِثَ فَإِنْ قَال أَرَدْتُ أَنْ يَقدَمَ زَيدٌ دُيِّنَ، وَقُبِلَ حُكْمًا وَإنْ خَالفْتِ أَمْرِي فَأَنْتِ طَالِق، فَنَهَاهَا مَخَالفَتهُ، وَلَا نِيَّةَ لَا يَحْنَثْ (٢)، وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُمَا وَإنْ نَهَيتُكِ فَخَالفْتِنِي فَأَمَرَهَا وَخَالفَتهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ في قِيَاسِ الَّتِي قَبْلَهَا إلَّا بِنِيَّةِ مُطْلَقِ الْمُخَالفَةِ وَإنْ نَهَيتِينِي عَنْ نَفْعِ أُمِّي فَقَالتْ لَهُ لَا تُعْطِهَا مِنْ مَالِي شَيئًا؛ لَمْ يَحْنَثْ.

* * *


(١) الاتجاه ساقط من (ج).
(٢) في (ب): "ولا نية لم يحنث".

<<  <  ج: ص:  >  >>