للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ في تَعْلِيقِهِ بِالْكَلَامِ

إذَا قَال إنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي، أَوْ زَجَرَهَا فَقَال: تَنَحَّي أَوْ اسْكُتِي أَوْ مُرِّي أَو قَال إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ مَا لَمْ يَنْو غَيرَهُ وَإنْ بَدَأتكِ بِكَلَامِ فَأنتِ طَالِقٌ، فَقَالت إنْ بَدَأتُكَ بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ ثُمَّ إنْ بَدَأَتهُ حَنَثَت (١) وَإِنْ بَدَأَهَا انْحَلَّتْ يَمِينُهَا وَإِنْ عَلَقَهُ بِكَلَامِهَا زَيدًا فَكَلَّمَتْهُ فَلَمْ يَسْمَعْ لِغَفْلَةٍ أَوْ شُغُلٍ وَنَحْوهِ أَوْ وَهُوَ مَجْنُونٌ أَو سَكْرَانٌ أَو سَكْرَى أَوْ أَصَمُّ يَسْمَعُ (٢) لَوْلَا الْمَانِعُ أَوْ كَاتَبَتْهُ أَوْ رَاسَلَتهُ، وَلَمْ يَنْو مُشَافَهَتَهَا أَو كَلَّمَت غَيرَهُ وَزَيدٌ يَسْمَعُ تَقْصِدُهُ حَنِثَ (٣) لَا إنْ كَلَّمَتهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا أَوْ مُغْمًى عَلَيهِ أَو نَائِمًا أَوْ وَهِيَ مَجْنُونَةٌ أَوْ مُكرَهَةٌ أَوْ أَشَارَت إلَيهِ وَإنْ كَلَّمْتُمَا زَيدًا وَعَمْرًا، فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ، فَكَلَّمَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدًا طَلُقَتَا كَمَا لَوْ قَال إنْ رَكِبْتُمَا دَابَّتَيكُمَا أَوْ لَبِسْتُمَا ثَوْبَيكُمَا لَا إنْ قَال إنْ كَلَّمْتُمَا زَيدًا وَكَلَّمْتُمَا عَمْرًا حَتَّى يُكَلِّمَا كُلًّا مِنْهُمَا.

وَيَتَّجِهُ: فِي لَا ضَرَبْتُ زَيدًا وَعَمْرًا، لَا حِنْثَ بِضَرْبِ أَحَدِهِمَا بِلَا نِيَّةٍ أَو سَبَبٍ وَأَنَّهُ يَحْنَثُ إنْ أَعَادَ الْعَامِلَ.

وَطَالِقٌ إنْ كَلَّمْتِ زَيدًا وَمُحَمْدًا مَعَ خَالِدٍ؛ لَمْ تَطلُقْ حَتَّى تُكَلِّمَهُ وَمُحَمَّدٍ مَعَ خَالِدٍ.


(١) في (ج): "حنث".
(٢) من قوله: "لغفلة أو شغل ... أصم يسمع" سقطت من (ج).
(٣) في (ب): "تقصده به حنث".

<<  <  ج: ص:  >  >>