للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

طالق أنت طالق [نسقًا] (١) يلزمه الثلاث، وإذا أسلمت المجوسية فأسلم زوجها مكانها لا يكون أحق بها، فلم يجعل (٢) للنسق هنا حكمًا؛ لأن باب الطلاق باب الحظر (٣)، وباب النكاح باب إباحة، والإِباحة لا تكون إلا باغيا (٤) الأشياء، وذلك هنا إذا أسلما معا. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.

تنبيه: قال بعض حذاق المشائخ: هذا غير صحيح؛ لأن النسق الملاحظ هنا و [في] (٥) كتاب الغصب في مسألة الفص (٦) ونحوه يجري مجرى الاستثناء، والاستثناء شرطه أن يكون في [كلام] (٥) متكلم واحد لا اثنين، والنسق الذي أراد أن يعارض به من اثنين، فأين المقام من المقام؟

٣٤٠ - وإنما قالوا في المرأة تتزوج بدنانير، ثم يعطيها [الزوج] (٥) فيها عوضًا فيستحق أنها ترجع بقيمة العوض، ولا ترجع بالدنانير، بمنزلة ما لو (٧) تزوجها به، ولو اشترى سلعة بدنانير ثم أعطى فيها عوضًا، ثم استحق فإِنه يرجع بالدنانير؛ لأن النكاح قد تظهر (٨) فيه التسمية في العلانية، ويكون في السر غير ذلك، وليس البيع كذلك. ألا ترى لو تزوجها بثلاثين دينارًا، عشرة منها نقدًا، وعشرة إلى أجل، وسكتا (٩) عن العشرة الثالثة، فالرواية أن العشرة المسكوت عنها ساقطة، ولو كان ذلك في البيع ما سقطت، وتكون حالة. وإنما (١٠) فارق النكاح البيع في هذا لما ذكرناه أن (١١) فيه سرًّا وعلنًا، فأمره في غير ما وجه بخلاف البيوع.


(١) الزيادة من (ح).
(٢) في الأصل و (أ): يحمل، وفي (ب): فالحمل، وكلاهما تحريف.
(٣) في الأصل: الحضر، وفي (ب): الخطر، وهو تحريف.
(٤) في الأصل و (أ): غيا.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) في الأصل: القص، وهو تصحيف.
(٧) (ح): ما لم، وهو تحريف.
(٨) (ح): تضمن، وهو تحريف.
(٩) (ح): وسكت.
(١٠) في جميع النسخ كتبت كلمة وإنما بخط كبير، وبلون مغاير معتبرة كبداية فرق جديد، والحقيقة أن الكلام تابع للفرق السابق.
(١١) (ب): هذا إنما ذكرناه لمن فيه، وهو تحريف.

<<  <   >  >>