للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٦ - وإنما قال مالك (١): يصح النكاح من غير ذكر مهر (٢)، ولا يصح عقد البيع إلا بذكر الثمن، [لأن المقصود من النكاح إنما هو الألفة والوصلة دون المهر، فصح وإن لم يذكر، ولا كذلك البيع] (٣)؛ لأن المقصود منه الثمن، إذ مبناه على المكايسة والمشاحة، فلذلك لم يصح إلا بذكر الثمن؛ لأنه المقصود منه.

٣٣٧ - وإنما قالوا: إذا تزوج المرأة بخمر أو خنزير يفسخ النكاح قبل الدخول، وإذا خالعها بذلك يمضي الخلع ويرد ما أخذ، وفي كلا الموضعين عقد على غير متمول (٤) شرعًا؛ لأن العوض في النكاح شرط، والخمر والخنزير لا يصلح (٥) كل واحد منهما للعوضية (٦) شرعًا، فيلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط، ولا كذلك الطلاق؛ إذ ليس من شرطه (٧) العوض. وأيضًا الخلع طلاق، والطلاق لا يمكن رفعه بعد وقوعه، وعقد النكاح يمكن رفعه بعد وقوعه.

٣٣٨ - وإنما قال مالك (٨): إذا ضمن السيد صداق عبده، فرضيت زوجته بأخذ زوجها العبد في صداقها يفسخ النكاح، فإِن كان قبل البناء رجع العبد لسيده، وقال في هبته: يفسخ نكاحه فيعود له عبده ويزول عيب النكاح لا يجوز وتبقى زوجة؛ لأن دفع العبد عوضًا من الصداق يتوقف على رضي المرأة، ولا كذلك الهبة، لاستقلال السيد فيها، فناسب أن يعامل فيه ابن قيض قصده الفاسد.

٣٣٩ - وإنما قال في المدونة (٩): إذا قال لغير (١٠) المدخول بها: أنت طالق أنت


(١) انظر المدونة ٢/ ١٨١.
(٢) (ح): ثمن، وهو تحريف.
(٣) ساقطة من (ح) مضافة في هامشها.
(٤) (ح): معمول، وهو تحريف.
(٥) (ح) و (ب): يصح، وهو تحريف.
(٦) (ب): للعويضة، وهو تحريف.
(٧) (ب): شرط، وهو تحريف.
(٨) ففي المدونة ٢/ ١٨٩ "قلت: أرأيت العبد يتزوج المرأة بإِذن سيده على صداق يضمنه سيده، ثم يدفعه (أي العبد) سيد العبد إلى المرأة فيما ضمن برضاها قبل أن يدخل بها؟ قال: النكاح مفسوخ، ويرجع العبد إلى سيده".
(٩) انظر جـ ٢/ ٢١٢.
(١٠) (ب): الغير، وهو تحريف.

<<  <   >  >>