لأنهُ كلَّما تقتضي التكرارَ فتقعُ ثانيةٌ بوقوعِ الأُوْلى، وثالثةً بوقوعِ الثانيةِ، وَفِي غَيْرِهَا طَلْقَةٌ، لأنها بَانَتْ بالأُولى فلا محِلَّ بعدَها حتى يرتفعَ الباقي.
فَرْعٌ: مجرَّدُ الصفةِ ليس بتطليقٍ ولا إيقاعٍ لكنه وقُوعٌ، فإذا قال: إذا دخلْتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ، ثم قال: إنْ طَلَّقْتُكِ، أو إذا أوقعتُ عليك الطلاقَ فأنتِ طالقٌ، ثم دخلَتِ الدارَ لا يقعُ المعلَّقُ بالتطليقِ أو الإيقاعِ، بل يقعُ طلقةً بالدخولِ، ولو قال: إنْ دخلْتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ، ثم قال: إنْ وقعَ عليكِ طلاقي فأنتِ طالقٌ؛ ثم دخلَتِ الدارَ وقعَتْ طلقتان، وتطليقُ الوكيلِ وقُوعٌ على الصحيحِ، وأما مجرَّدُ التعليقِ فليسَ بتطليقٍ ولا إيقاعٌ ولا وقوعٌ.
وَلَوْ قَالَ وَتَحْتَهُ أَرْبَعٌ: إن طَلَّقْتُ وَاحِدَة فَعَبْدٌ حُرٌّ وِإنْ ثِنْتَيْنِ فَعَبْدَانِ، وَإِنْ ثَلاَثاً لَثَلاَثَةٌ، وَإِنْ أَرْبَعاً فَأَرْبَعَةٌ، فَطَلْقَ أَرْبَعاً مَعاً أَوْ مُرَتَّباً عَتَقَ عَشْرَةً، لأنَّ بطلاقِ الأُولى يعتَقُ عبدٌ، وبالثانية عبدَانِ، وبالثالثة ثلاثةٌ، وبالرابعةِ أربعةٌ ومجموعُ ذلك عَشرةٌ، وَلَوْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا فَخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى الصَّحِيْحِ، لأنهُ إذا طلَّقَ واحدةً حصلَتْ صفةٌ وهى تطليقُ واحدةٍ فيعتقُ عبدٌ، وإذا طلَّقَ ثانيةً حصلَتْ صِفَتَانِ طلاقُ واحدةٍ مرَّةً أُخرى وهي الثانيةُ، وطلاقُ اثنتين فيعتقُ ثلاثة، وإذا طلَّقَ ثالثةً حصلَتْ صِفَتَانِ طلاقُ واحدةٍ مرَّةً أُخرى وهي الثالثةُ، وطلاقُ ثلاثٍ فيعتقُ أربعةً، وإذا طلق رابعةٌ حصلَتْ ثلاثُ صفاتٍ طلاقُ واحدةٍ وهي الرابعةُ، واثنتين وهما الثالثةُ والرابعةُ، وأربعٌ فيعتق سبعةً فالمجموعُ خمسَةَ عشرَ، وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: إنما يعتقُ خمسة عشرَ، لأنَّ فيها أربعةَ آحادٍ واثنتين مرَّتين وثلاثةٌ وأربعةٌ، والثاني: يعتقُ سبعةَ عشرَ وتَكَرُّرِ الاثنتين في الثلاثةِ لأنَّ صفةَ الاثنتينِ موجودةٌ في الثالثةِ، كما هى موجودةٌ في الأربعةِ، والثالثُ: عشرون، والرابع: ثلاثة عشر.