للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى: {لأَوَّلِ الْحَشْرِ} (٣٨) أي في أوَّل الحشرِ، وَيَجُوزُ خُلْعُهَا فِيْهِ، لإطلاقِ قوله تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٣٩)، لاَ أجْنَبِيٍّ فِي الأَصَحِّ, لعدمِ الرضَى منها بالتطويلِ، ووجهُ مقابلهِ: وجودُ الحاجةِ إلى بذلِ المالِ، قال الرافعيُّ: ويشبهُ أنْ يقالَ: المعنى في جوازِ خُلْعِها حاجَتُها إلى الافتداءِ بالمالِ لا مطلقَ الافتداءِ.

تَنْبِيْهٌ: لا يحرمُ الطلاقُ الواجبُ في الحيضِ على المولى، والتطليقُ عليه، وطلاقُ الحكمين والفُرقة لعجزهِ عن المهرِ والنفقةِ، إذا قُلْنَا إنها طلاقٌ، وفي الأُولى بحثٌ للرافعيِّ لأنهُ أحْوَجَهَا بالإيذاءِ (•) إلى الطلبِ، وهر غيرُ ملجئٍ إلى الطلاقِ لتمكُّنِهِ من الفيئةِ.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ آخِرِ حَيْضِكِ فَسُنِّيٌّ فِي الأصَحِّ، لاستعقابهِ الشُّرُوعَ في العِدَّةِ، والثاني: أنه بِدَعِيٌّ لاقترانهِ بالحيضِ؛ وصحَّحَهُ الرويانيُّ، أَوْ مَعَ آخِرِ طُهْرِ لَمْ يَطَأْهَا فِيْهِ فَبِدْعِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ، أخذاً بالأغلَظِ، هذا إذا لم نجعلِ الانتقالَ من الطُّهْرِ إلى الحيضِ قُرْءاً، فإنْ وقعَ بدعيًّا في الصورةِ السابقةِ؛ وقعَ هنا سُنِّياً، وإن وقعَ سُنِّياً انْعَكَسَ، أمَّا إذا جعلناهُ قُرْءاً فهو سُنِّيٌّ لمصادفتهِ الطُّهْرَ والشُّروع في العدَّةِ عقبهُ، وعبَّرَ المصنِّفُ لأجلِ ذلك هنا وفي الروضة بالمذهبِ.

فَرْعٌ: الطلاقُ في النِّفَاسِ بِدْعِيٌّ كالطلاقِ في الحيضِ، ووقعَ للرافعيِّ في كتابِ الْحَيْضِ ما يقتضي أنهُ لا يكونُ بِدْعِيًّا وهو منقودٌ عليه، وَطَلاَقٌ فِي طُهْرِ وَطِئَ فِيْهِ مَنْ قَدْ تَخْبَلُ وَلَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ، لأنهُ ربما يندمُ على الطلاقِ لو ظَهَرَ الْحَمْلُ؛ فإنْ ظهرَ فلا بدعَةَ فيه لانتفائهِ؛ لأنهُ وَطَّنَ نفسَهُ على الفِرَاقِ مع حصُولِ الولدِ.

فَرْعٌ: استدخالُها ماءهُ كالوطءِ؛ لاحتمال حدوثِ الحملِ منهُ، وكذا لو وَطِئَ في الدُّبُرِ على الأصحِّ في الروضةِ، وفيه نظرٌ إذِ العُلُوقُ في غايةِ البُعْدِ.

فَلَوْ وَطِئَ حَائِضاً وَطَهُرَتْ فَطَلَّقَهَا فَبِدْعِيٌّ فِي الأَصَحِّ، لاحتمالِ العُلوق في


(٣٨) الحشر / ٢.
(٣٩) البقرة / ٢٢٩.
(•) في نسخة: بالإيلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>