جميعهِ لقوَّتِهِ، أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ، لأنَّ ذلكَ طلقةٌ، إِلَّا أَنْ يُرِيْدَ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ، أي فيقعُ ثنتان، وَالَأصَحُّ أَنَّ قَوْلَهُ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَةُّ، لأنها نصفُ طلقتين، والثاني: يقعُ طلقتان لإضافة النصف إلى طلقتين، وَثَلاَثَةَ أنْصَافِ طَلْقَةٍ أوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ طَلْقَتَانِ، أمَّا في الأُولى: فلأنَّ ثلاثةَ أنصافِ طلقةٍ طلقةٌ ونصفٌ، فيكملُ النصفُ، ووجهُ مقابلهِ فيها: وهو وقوعُ طلقةٍ واحدةٍ أنَّ الأجزاءَ المذكورةَ مضافةُ إلى طلقةٍ والواحدةُ لا تشتملُ على الأجزاءِ فتلغُو الزيادةُ، ويصيرُ كأنهُ قال: أنتِ نُصْفَيْ طلقةٍ أو ثلاثةُ أثلاثِ طلقةٍ، وفيها وجهٌ ثالثُ: أنهُ يقعُ ثلاثَ طلقاتٍ ويجعلُ كُلُّ نصفٍ من طلقةٍ، وضابطُ هذا الخلافِ أنَّا هل ننظُرُ إلى المضافِ أو إلى المضافِ إليهِ؟ وأمَّا في الثانيةِ: فلأنهُ أضافَ كُلَّ جزءٍ إلى طلقةِ، وعطَفَ البعضَ على البعضِ فاقتضى ذلك التَّغَايُرَ، ووجهُ مقابلهِ فيها: وهو وقوعُ طلقةٍ؛ لأنَّ الطلقةَ وإنْ كرَّرَتْ فهي محتملةٌ للتأكيدِ، والأجزاءُ وإنْ كانت متغايرةً فهي مضافةُ؛ والمضافُ يتبعُ المضافَ إليهِ ولو لم يُدْخِلِ الـ (واوَ) فقالَ: أنتِ طالقٌ نصفَ طلقةٍ ثُلُثَ طلقةٍ لم يقعْ إلاّ طلقةً، وفرَّقُوا بأنهُ إذا لم يُدْخِلِ الـ (واوَ) وكان الكُلُّ بمنزلةِ كلمةٍ واحدةٍ، وإذا أدخلَها فَلِكُلِّ واحدةٍ حُكْمُها فيقعُ بقولهِ نصفُ طلقةٍ؛ طلقةٌ، وبقوله: ثُلُثُ طلقةٍ؛ طلقةٌ.
وَلَوْ قَالَ: نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ، لأنهما أجزاءُ واحدةٍ، وَلَوْ قَالَ لأَرْبَعٍ: أَوْقَعْتُ عَلَيْكُنَّ أَوْ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً أَوْ أَرْبَعاً وَقَعَ عَلَى كُلٍّ طَلْقَةٌ، لأنهُ إذا وَزَّعَ ذلك عليهِنَّ أصابَ كُلَّ واحدةٍ منهُنَّ طلقةٌ أو بعضُ طلقةِ فتكمل، وفي الذخائر وجهٌ: أنهُ يقسمُ كلَّ طلقةٍ على الجميعِ، والأصحُّ الأولُ لِبُعْدِ ما قالَهُ عن الفَهْمِ، نَعَمْ لو نوى ذلك عُمِلَ به لأنَّ ظاهرَ اللفظِ يقتضي الشركةَ، فَإِنْ قَصَدَ تَوْزِيْعَ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ وَقَعَ فِي ثَنْتْينِ ثِنْتَانِ وَفِي ثَلاَثٍ وَأَرْبَع ثَلاَثٌ، عملاً بقصدِهِ، وعندَ الإطلاقِ لا يُحْمَلُ اللفظُ على هذا التقدير لِبُعْدِهِ عن الْفَهْمِ، ووقعَ في الْمُحَرَّرِ: وقوعُ أربعٍ فيما إذا كُنَّ أربعاً، وهو سَهْوٌ مِنَ النُّسَّاخِ، وصوابهُ: وقوعُ ثلاثٍ كما في الكتاب، فَإِنْ قَالَ: أرَدْتُ بَيْنَكُنَّ بَعْضَهُنَّ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِراً فِي الأَصَحَّ، لأنَّ ظاهرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute