وَإِنْ قَالَ: إِن أَوْ إِذَا أَعْطَيْتِنِي فَكَذَلِكَ، أي فلَا يُشترطُ القبولُ لفظاً، ولا رجوعَ للزوج قبل الإِعْطَاءِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ إِعْطَاءٌ عَلَى الْفَوْرِ، لأنَّ ذِكْرَ العِوَضِ قرينةٌ تقتضى التعجيلَ، وإنما تُرِكَتْ هذه في نحو مَتَى؛ لأنها صريحةٌ في جوازِ التأخيرِ شاملةٌ لجميع الأوقاتِ، وإنْ وإذَا بخلافِها، قال المتولِّى: واشتراطُ التعجيلِ خَاصٌّ بالْحُرَّةِ دونَ الأَمَةِ.
فَرْعٌ: المرادُ من المجلسِ؛ مجلسُ التَّوَاجُبِ؛ وهو ما يرتبطُ به القبولُ بالإيجابِ دونَ مكانِ العقدِ، ذكرَهُ الرافعيُّ في الْمُحَرَّرِ وأهملَهُ المصنِّفُ.
فَائِدَةٌ: في فتاوى ابن الصَّلاحِ: أنهُ إذا قالَ: إنْ وهبتِني صَداقَكِ وهو في ذمَّتِهِ فأنتِ طالقٌ طلقةً رجعيَّةً؛ فقالَتْ في غيرِ ذلكَ المجلسِ: أَبْرَأْتُكَ تُطَلَّقُ، قال: ولا يعتبرُ في هذا ما يعتبرُ في مثلهِ في الْخُلْعِ.
وَإن بَدَأَتْ بِطَلَبِ طَلاَق فَأَجَابَ، فَمُعَاوَضَة، لأنها تملكُ الْبُضْعَ بما يبذلهُ من العِوَضِ، مَعَ شَوْبُ جَعَالَةٍ، لأنها تبذلُ المالَ في مقابلةِ ما يستقلُّ به الزوجُ وهو الطلاقُ، فإذا أتَى به وقعَ الموقعُ وحصلَ غرضُها كما إنَّ في الْجَعَالَةِ يَبْذُلُ الْجَاعِلُ على المالِ في مقابلةِ ما يستقلُّ العاملُ بهِ في وقوعهِ الموقعَ ويحصلُ الغرضُ، فَلَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ جَوَابِهِ، لأنَّ هذا حكمُ الْمُعَاوَضَاتِ والْجَعَالاَتِ جميعاً.