(٢٣) عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: سَأَلَ إِبرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ؛ عَن امْرَأَةِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيْقَتْينِ؛ ثُمَّ اختلَعَتْ مِنْهُ؛ أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (ذَكَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ الطلاَقَ فِى أَوَّلِ الآيَةِ وَآخِرَهَا، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلاَقٍ؛ ينْكِحُهَا). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الخلع: الأثر (١٥٢٣٣)، وقال: رواه أيضاً حبيب بن أبى ثابت وليث بن أى سُليم عن طاووس عن ابن عباس بمعناه مختصراً. وقال أيضاً: وليس في الباب أصح من حديث طاووس عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أَنَّ النبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيْقَة بَائِنَةً). قال البيهقي: تفرد به عباد بن كثير البصرى وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج؛ وكيف يصح ذلك ومذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه. على أنه يحتمل أن يكون المراد به إذا نوى به طلاقاً، أو ذكره =