للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جمع ابن حجر بين الأحاديث المُصَرِّحة بثلاث وهذا الحديث الناهي عن الثلاث بأَنْ حَمَل أحاديث النهي على الإيتار بثلاث بتشهُّدين، لمشابهة ذلك لصلاة المغرب، وأحاديث الجواز على الإيتار بثلاث متَّصلةٍ بتشهُّدٍ واحدٍ في آخرها، وقد أحسن بهذا الجمع، فحتى لا يتشابه الوتر والمغرب فإنه لا يجلس في الوتر عقب الركعتين، وإنما يجلس فقط ويتشهد في آخر الثلاث. هذا بخصوص كيفية صلاة الوتر ثلاث ركعات.

وأما بخصوص كيفية صلاة الوتر خمس ركعات، فقد رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شئ إلا في آخرها» رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنَّسائي وأحمد. ورواه ابن حِبَّان ولفظه «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر منها بخمسٍ لا يجلس في شئ من الخمس إلا في آخرهن، يجلس ثم يُسلِّم» . وقد مرَّ حديث مسلم قبل قليل. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلامٍ ولا بكلامٍ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة. وقد مرَّ قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>