(٢) تقدم تخريجه عند الضابط العاشر من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد. البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٣). (٣) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (٩/ ٥٢٢). (٤) ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٢٠٧). (٥) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٦). (٦) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٥). (٧) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (كتاب الشهادات - باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس - ٧/ ٤٨٤، ٨/ ٣٣٥)، برقم (١٣٩٨٢، ١٥٤٣٧)؛ من طريق شيخ من أهل نجران - لم يرو عبد الرزاق في مصنفه عن راو أطلق عليه: شيخًا من أهل نجران في غير هذين الموضعين، وقد سماه ابن أبي شيبة وأبو الفضل الزهري والطبراني كما سيأتي -، عن ابن البيلماني - هو محمد الكوفي النحوي مولى عمر بن الخطاب؛ ضعيفٌ واهٍ متهم، منكر الحديث ويروي عن أبيه المعضلات -، عن أبيه - هو عبد الرحمن ابن البيلماني المدني مولى عمر بن الخطاب؛ ضعيف منكر الحديث عن ابن عمر، لا يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه محمد؛ لأنه يضع على أبيه العجائب، توفي في ولاية الوليد بن عبد الملك -، عن ابن عمر؛ قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال: "رجل أو امرأة"، ومن الطريق نفسه رواه في الموضع الآخر: "رجل وامرأة". ومن طريقه: أحمد: المصدر السابق، (٤/ ٤٤٨)، برقم (٤٩١٠)؛ من طريق عبد الرزاق؛ به. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (كتاب النكاح - باب في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهما - ٩/ ١٤٩، كتاب الرد على أبي حنيفة - باب شهود الرضاعة - ٢٠/ ٨٦)، برقم (١٦٦٨٣، ٣٧٢٩٢)؛ من طريق معتمر، عن محمد بن عُثَيم، عن محمد بن عبد الرحمن السلماني - وفي الموضع الآخر نسبه إلى البيلماني بعدما قال: عن محمد بن عبد الرحمن -، عن أبيه، عن ابن عمر؛ به مرفوعًا. ومن طريقه: أحمد: المصدر السابق، (٤/ ٤٤٩)، برقم (٤٩١١، ٤٩١٢، ٥٨٧٦)؛ من طريق ابن أبي شيبة؛ به، ثم رواه ابنه عبد الله بن أحمد عن ابن أبي شيبة أيضًا؛ به، بلفظ: "رجل وامرأة"، ومن طريق عبد الله بن محمد، عن معتمر؛ به مرفوعًا، بلفظ المتن. أبو الفضل الزهري: حديث الزهري (ص ٥٣٤)، برقم (٥٦٩)؛ من طريق محمد، عن يعقوب، عن المعتمر، عن محمد بن عثيم؛ بسنده عند ابن أبي شيبة، ولفظِه. الطبراني: المعجم الكبير بتحقيق الحميد (١٣/ ٣٣٦)، برقم (١٤١٤٥)؛ من طريق معاذ بن المثنى، عن مسدد، عن معتمر بن سليمان؛ بسنده عند ابن أبي شيبة، ولفظه: "رجل وامرأته". ابن عدي: المصدر السابق، (٧/ ١٦٩)؛ من طريق علي بن خلف بن علي البغدادي بمصر، عن محمد بن عمرو بن أبي مذعور، عن معتمر؛ بسنده عند أبي شيبة، ولفظه: "رجل وامرأة". البيهقي: المصدر السابق، (كتاب الرضاع - باب شهادة النساء في الرضاع- ١٦/ ٤٢ - ٤٣)، برقم (١٥٧٧٤)؛ من طريق أبي الحسين بن الفضل القطان، عن أبي سهل بن زياد القطان، عن إسحاق بن الحسن الحربي، عن عفان، عن معتمر بن سليمان؛ بسنده عند ابن أبي شيبة؛ إلا أنه ذكر أبا عبيد مكان ابن عمر في بعض نسخ المخطوط، والظاهر أنه تصحيف، ومن طريق أبي الحسن علي بن محمد المقرئ، عن الحسن بن محمد بن إسحاق، عن يوسف بن يعقوب، عن عبد الله بن عبد الوهاب، عن المعتمر بن سليمان؛ به مرفوعًا، ولفظه: "رجل أو امرأة"، ثم أردف: فهذا إسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة؛ محمد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه؛ فقيل: هكذا، وقيل: رجل وامرأة، وقيل: رجل وامرأتان , والله أعلم ا. هـ وقد أعل الحديث بأبي ذر محمد بن عثيم الحضرمي؛ إن كان هو الشيخ النجراني؛ لأنه متروك متهم، ويحتمل أن يكون الشيخ من أهل نجران عبيد الله بن العباس بن الربيع الحارثي النجراني - وضُبِطَ: البحراني -؛ فالله أعلم. كما أعل بمولى عمر محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني المدني، وبأبيه؛ ضعيفين، ويزداد ضعف رواية الابن إذا كانت عن أبيه؛ حيث اتهم بوضع العجائب في روايته عنه؛ قال ابن عدي: وكل ما روي عن ابن البيلماني فالبلاء فيه من ابن البيلماني، وإذا روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث؛ فجميعًا ضعيفان؛ محمد بن الحارث، وابن البيلماني، والضعف على حديثهما بيِّن ا. هـ والعلة الأخيرة أنه مضطرب في متنه اضطرابًا مخلًّا بالمعنى. ولما تقدم؛ فهذا الحديث المرفوع منكر لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن مداره على متهم بالكذب أو مجهول، ومتهم بالوضع، وضعيف، ويشبه أن يكون موضوعًا؛ قال ابن عبد الهادي: لم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أصحاب الكتب الستَّة، وهو حديثٌ ضعيفٌ ا. هـ، وقال ابن القيم عن هذا الحديث: لا يعرف إسناده ا. هـ ينظر: البخاري: التاريخ الكبير (١/ ٢٠٤). ابن عدي: المصدر السابق، (٧/ ١٦٦، ١٦٩). البيهقي: المصدر السابق، (١٦/ ٤٣). ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق (٥/ ٧٩). الهيثمي: المصدر السابق، (٤/ ٢٠١). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٣٤١).