(٢) ينظر: القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٨). (٣) الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). (٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). (٥) الوطب: سقاء اللبن من جلد الجذع فما فوقها. ينظر: ابن فارس: المصدر السابق، (ص ٩٥٩). (٦) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٢١١ - ٢١٢). (٧) الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). (٨) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٤). (٩) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٥). عبدالرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٣)، ولفظه: تجوز شهادة كل شيء لا ينظر إليه إلا هن، ولا يجوز منهن دون أربع نسوة ا. هـ البيهقي: المصدر السابق، (١٦/ ٤٢). (١٠) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩). (١١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). (١٢) تقدم تخريجه عند الضابط العاشر من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد.