للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إن الشك في الأول - أي: قبل العقد - وقع في الجواز، وفي الثاني في البطلان، والدفع أسهل من الرفع. (١)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع على عدم ثبوت الرضاع بشهادة النساء منفردات بما يأتي:

١ - إنها من أحكام الأبدان التي لا تقبل فيها شهادة النساء. (٢)

أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على اعتبار شهادة النسوة في إثبات الرضاع:

١ - قول الشافعي ت ٢٠٤ هـ: لم أعلم أحدًا ممن ينسبه العامة إلى العلم مخالفًا في أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة ا. هـ (٣)، ولا يحل للرجال الأجانب أن يطلعوا على ثدي المرأة حال الرضاع. (٤)

٢ - كالولادة، فإن الرضاعة مثلها؛ لا يحل لغير محرم، أو زوج؛ أن يعمد أن ينظر إلى ثديها، ولا يمكنه أن يشهد على رضاعها بغير رؤية ثديها؛ لأنه لو رأى صبيًّا يرضع وثديها مغطى؛ أمكن أن يكون يرضع من وطب (٥) عمل كخلقة الثدي، وله طرف كطرف الثدي، ثم أدخل في كمها؛ فتجوز شهادة النساء في الرضاع كما تجوز شهادتهن في الولادة. (٦)

ثانيًا: الاستدلال على اشتراط العدد أربعًا في شهادة النسوة على الرضاع:

١ - إن الله تعالى أجاز شهادتهن في الدين، وجعل امرأتين تقومان مقام رجل بعينه، قال الشافعي ت ٢٠٤ هـ: وقول أكثر من لقيت من أهل الفتيا: إن شهادة الرجلين تامة في كل شيء؛ ما عدا الزنا. فامرأتان أبدًا تقومان مقام رجل إذا جازتا. (٧)

ونوقش بما يأتي: أ- إنه معنى يقبل فيه قول النساء منفردات، فيقبل فيه شهادة امرأة منفردة؛ كالخبر. (٨)

٢ - ما روي عن عطاء أنه قال: لا يجوز من النساء أقل من أربع. (٩)

ثالثًا: الاستدلال على عدم إجازة شهادة النساء على من أقر بالرضاع:

١ - إن هذا مما يشهد عليه الرجال، وإنما تجوز شهادة النساء منفردات عن الرجال فيما لا ينبغي للرجال أن يعمدوا النظر إليه لغير الشهادة. (١٠)

أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:

١ - إن كل امرأتين كرجل. (١١)

أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:

١ - ما روى عقبة بن الحارث؛ قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: "وكيف، وقد زعمت ذلك" متفق عليه (١٢)، وفي لفظ رواه النسائي، قال: فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة. قال: "كيف، وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، خل سبيلها"، وهذا يدل


(١) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠).
(٢) ينظر: القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٨).
(٣) الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤).
(٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤).
(٥) الوطب: سقاء اللبن من جلد الجذع فما فوقها. ينظر: ابن فارس: المصدر السابق، (ص ٩٥٩).
(٦) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦). ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٢١١ - ٢١٢).
(٧) الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤).
(٨) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٤).
(٩) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٥). عبدالرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٣)، ولفظه: تجوز شهادة كل شيء لا ينظر إليه إلا هن، ولا يجوز منهن دون أربع نسوة ا. هـ البيهقي: المصدر السابق، (١٦/ ٤٢).
(١٠) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٩).
(١١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠).
(١٢) تقدم تخريجه عند الضابط العاشر من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد.

<<  <   >  >>