للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(١٣٨٨٠) ((لَا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ)) (هـ) عَن ابْن عمر، (هق) عَن عَائِشَة.

(١٣٨٨١) ((لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)) (ت) عَن أم سَلمَة.

(١٣٨٨٢) (( (ز) لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئاً مِنَ المَعْرُوفِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْماً أَوْ طَبَخْتَ قِدْراً فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ مِنْهُ لِجَارِكَ)) (ت) عَن أبي ذَر.

(١٣٨٨٣) (( (ز) لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْراً لله تَعَالى عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ فَلَا يَقُولُ فِيهِ فَيَلْقَى الله وَقَدْ أَضَاعَ ذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

١٦٤٨ - ; لِكَ فَيَقُولُ الله مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ يَارَبِّ خَشْيَةُ النَّاسِ فَيَقُولُ فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى)) (حم هـ) عَن أبي سعيد.

(١٣٨٨٤) (( (ز) لَا يَحْكُمْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)) (م ت ن) عَن أبي بكرَة.

(١٣٨٨٥) (( (ز) لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِىءٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ)) (ق ده) عَن ابْن عمر.

(١٣٨٨٦) (( (ز) لَا يَحْلِفْ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إِلَاّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ)) (هـ ك) عَن أبي هُرَيْرَة.

(١٣٨٨٧) (( (ز) لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هـ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

١٦٤٨ - ; ذَا على يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ على سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلَاّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (حم د ن حب ك) عَن جَابر.

(١٣٨٨٨) ((لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالحَميِرِ)) (ن) عَن خالدبن الْوَلِيد.

(١٣٨٨٩) (( (ز) لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)) (حم م) عَن جَابر.

(١٣٨٩٠) (( (ز) لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ)) (دن) عَن أبي هُرَيْرَة.

(١٣٨٩١) ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوِ ارتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ حَقَ فَيُقْتَلُ بِهِ)) (حم ت ن هـ ك) عَن عُثْمَان، (حم ن) عَن عَائِشَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>