(١٣٨٦٦) ((لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِداً إِلَاّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ)) (خد م د ت هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٨٦٧) ((لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَاّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله)) (حم ق ٤) عَن أبي بردة بن نيار.
(١٣٨٦٨) ((لَا يَجْلِسُ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَابْنِهِ فِي المَجْلِسِ)) (طس) عَن سهل بن سعد.
(١٣٨٦٩) (( (ز) لَا يَجْلِسُ قَوْمٌ مَجْلِساً لَا يُصَلُّونَ فِيهِ عَلَى رَسُولِ الله إِلَاّ كانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً وَإِنْ دَخَلُوا الجَنَّةَ لِمَا يَرَوْنَ مِنَ الثَّوَابِ)) (ن) عَن أبي سعيد.
(١٣٨٧٠) ((لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا)) (دك) عَن ابْن عَمْرو.
(١٣٨٧١) (( (ز) لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَاّ أَنْ يَأْذَنَ زَوْجُهَا)) (د) عَن ابْن عَمْرو.
(١٣٨٧٢) ((لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ)) (م) عَن عَائِشَة.
(١٣٨٧٣) ((لَا يُحَافِظُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِلَاّ أَوَّابٌ)) (هَب) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٨٧٤) ((لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَاّ أَوَّابٌ وَهِيَ صَلَاةُ الأَوَّابِينَ)) (ك) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٨٧٥) (( (ز) لَا يُحِبُّ الأَنْصَارَ إِلَاّ مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَاّ مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ الله وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ الله)) (حم ق ت ن) عَن الْبَراء.
(١٣٨٧٦) ((لَا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ)) (دن) عَن ابْن عمر.
(١٣٨٧٧) (( (ز) لَا يُحِبُّ عَلِيّاً مُنَافِقٌ، وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ)) (ت) عَن أم سَلمَة.
(١٣٨٧٨) ((لَا يَحْتَكِرُ إِلَاّ خَاطِىءٌ)) (حم م د ن هـ) عَن معمربن عبد الله.
(١٣٨٧٩) (( (ز) لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ)) (خَ) عَن أبي هُرَيْرَة.