للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(١٢٢٢٠) ((مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلَا يَحْلِفْ إِلَاّ بِالله)) (ن) عَن ابْن عمر.

(١٢٢٢١) (( (ز) مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ الله)) (حم ق ن هـ) عَن جُنْدُب.

(١٢٢٢٢) (( (ز) مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ)) (حم ق ن هـ) عَن أنس.

(١٢٢٢٣) ((مَنْ كَانَ سَهْلاً هَيِّناً لَيِّناً حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ)) (ك هق) عَن أبي هُرَيْرَة.

(١٢٢٢٤) ((مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهَمَّ بِقَضَائِهِ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ مِنَ الله حَارِسٌ)) (طس) عَن عَائِشَة.

(١٢٢٢٥) ((مَنْ كَانَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ)) (حم ن حب) عَن سهل بن سعد.

(١٢٢٢٦) ((مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَوَدَّةٌ لأَخِيهِ ثُمَّ لَمْ يُطْلِعْهُ عَلَيْهَا فَقَدْ خَانَهُ)) (ابْن أبي الدُّنْيَا فِي الأخوان) عَن مَكْحُول مُرْسلا.

(١٢٢٢٧) ((مَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافاً)) (ت) عَن ابْن عمر.

(١٢٢٢٨) (( (ز) مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَكْتَسِبْ لَهُ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ لَهُ خَادِماً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَناً مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

١٦٤٨ - ; لِكَ فَهُوَ ضَالٌّ أَوْ سَارِقٌ)) (دك) عَن الْمُسْتَوْرد بن شَدَّاد.

(١٢٢٢٩) ((مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ)) (حم هـ) عَن جَابر.

(١٢٢٣٠) ((مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (حم هـ) عَن عقبَة بن عَامر.

(١٢٢٣١) ((مَنْ كانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالٌ ذِي الحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ)) (مد) عَن أمّ سَلمَة.

(١٢٢٣٢) ((مَنْ كانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَاّنَا)) (هـ ك) عَن أبي هُرَيْرَة.

(١٢٢٣٣) ((مَنْ كانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِعْ نَصِيبَهُ مِنْ ذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

١٦٤٨ - ; لِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ)) (حم ت ك) عَن جَابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>