للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليلهم: أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فأشبه ما لو فرقهم فرقتين (١) . ونوقش: أنه لا فرق بين أن تكون به حاجة إلى ذلك أم لا، لأن الرخص إنما يصار إليها بما ورد الشرع به (٢) .

القول الثاني: أن الصلاة تصح من البعض وتبطل من البعض الآخر وبهذا قال الجمهور (٣) إلا أنهم اختلفوا فيمن تصح صلاته ومن تبطل من الطوائف ففي قول عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٤) أنها تصح صلاة الطائفة الأولى والثانية وتفسد صلاة الإمام والطائفة الثالثة والرابعة.

ووجه صحة صلاة الطائفة الأولى والثانية:

أنهما خرجتا من الصلاة قبل أن تفسد صلاة الإمام بالانتظار الثالث، لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتظار ثالث في صلاة الخوف، فزاد انتظار لم يرد الشرع به.

ووجه فساد صلاة الإمام والطائفة الثالثة والرابعة: إن الإمام بطلت صلاته بالانتظار الثالث، ولأن الطائفة الثالثة والرابعة إنما به وصلاته باطلة من أولها، فبطلت صلاتهما (٥) فإن لم تعلما ببطلان صلاة الإمام فلا تبطل صلاتهما؛ لأن ذلك مما يخفى كما لو أتم بمحدث لم يعلم حدثه لم تبطل صلاة المأموم (٦) .


(١) المغني لابن قدامة (٣/٣٠٩) .
(٢) المرجع السابق.
(٣) تبيين الحقائق (١/٢٣٣) وحاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق (١/٢٣٣) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/٣٩٥) والأم (١/٢١٣) والوسيط (٢/٣٠٤) والمغني لابن قدامة (٣/٣٠٨) والإنصاف (٢/٣٥٣) .
(٤) الأم (١/٢١٣) والوسيط (٢/٣٠٤) والمغني لابن قدامة (٣/٣٠٨) والإنصاف (٢/٣٥٣) .
(٥) الأم (١/٢١٣) والوسيط (٢/٣٠٤) والمغني لابن قدامة (٣/٣٠٨) والإنصاف (٢/٣٥٣) .
(٦) الإنصاف (٢/٣٥٣) والمغني (٣/٣٠٩) والشرح الكبير (١/٤٥٣) والأم (١/٢١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>