للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) إلى أن صلاة الطائفة الأولى باطلة لا تصح، ووجه البطلان: أن الطائفة الأولى انصرفت من الصلاة في غير أوان الانصراف، وتصح صلاة الطائفة الثانية والثالثة.

ووجه ذلك أنها موافقة سنة صلاة الخوف.

ولم أجد للحنابلة والشافعية قول في ذلك -حسب ما اطلعت عليه- من كتبهم.

ثانيا: الصلاة الرباعية:

لا خلاف بين الفقهاء فيما أعلم أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعتين (٣) .

لأن صلاة الخوف مبنية على المساواة بين الطائفتين وفي الرباعية تحصل المساواة وإنما الخلاف فيما إذا جعل الإمام المجاهدين أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة، ثم يكملون لأنفسهم ما بقي عليهم، فقد اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الصلاة صحيحة في حق الإمام ومن خلفه، ولا إعادة عليه ولا عليهم، ولكن هذا خلاف الأولى، وهذا قول عند الشافعية (٤) وقول عند الحنابلة (٥) .


(١) تبيين الحقائق (١/٢٣٣) وحاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق (١/٢٣٣) .
(٢) حاشية الدسوقي (١/٣٩٥) والذخيرة (٢/٤٣٨) وقال سحنون: تبطل صلاة الإمام وصلاتهم لتركه سنتها.
(٣) بدائع الصنائع (١/٥٥٧) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٣) وجواهر الإكليل (٢/٥٦٢) والأم (١/٢١٣) وروضة الطالبين (٢/٥٥) والإنصاف (٢/٣٥٢) والمستوعب (٢/٤١٤) والمغني لابن قدامة (٣/٣٠٥) وإن صلى بالطائفة الأولى ثلاث ركعات وبالطائفة الثانية ركعة أو العكس صحت الصلاة، لأن الإمام لم يزد على انتظارين ورد الشرع بمثلهما. انظر الأم (١/٢١٣) والحاوي الكبير (٢/٤٦٥) والمغني (٣/٣٠٨) والمبدع (٢/١٣١) .
(٤) الأم (١/٢١٣) وروضة الطالبين (٢/٥٥) .
(٥) الإنصاف (٢/٣٥٣) والمغني (٣/٣٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>