للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} فظاهر قوله تعالى: {لم يصلوا} أي لم يصلوا شيئا منها، وظاهر قوله تعالى: ... {فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} أي جميع الصلاة بكاملها (١) .

ب- لسلامتها من كثرة المخالفة، ولأنها أحوط للحرب، لأن المجاهد يتمكن من الضرب والطعن وإعلام غيرة بما يراه من أمر العدو (٢) .

وذهب الحنفية (٣) وبعض المالكية (٤) إلى ترجيح الصفة الثانية التي يسندها حديث عبد الله بن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهم

وجه ترجيحهم ما يلي:

١- أن هذه الصفة موافقة للأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل إمامه (٥) .

٢- أن رواية ابن عمر قوية الإسناد فهي وردت بنقل أهل المدينة وهم حجة في النقل على من خالفهم (٦) .


(١) الحاوي الكبير (٢/٤٦١) والأوسط (٥/٤٤) والأم (١/٢١١) وكشاف القناع ... (١/٤٩٥) والذخيرة (٢/٤٤٠) والمعونة (١/٣١٦) .
(٢) شرح الزرقاني (١/٥٢٥) وروضة الطالبين (٢/٥٢) والمجموع (٤/٢٩٣) وحاشية الروض المربع (٢/٤١٢) والمغني لابن قدامة (٣/٣٠٢.
(٣) المبسوط (٢/٤٦) ، وبدائع الصنائع (١/٥٥٨) .
(٤) الذخيرة (٢/٤٣٩) وشرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك (١/٥٢٤) ومنهم أشهب.
(٥) المبسوط (٢/٤٧) .
(٦) حاشية الدسوقي (١/٣٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>