للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى ترجح الأخذ بالصفة الأولى فيصلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون وتأتي الثانية تصلي معه ركعة ثم تتم ما بقي عليها ثم يسلم بهم (٢) .

واستدلوا على ترجيح هذه الصفة بما يلي:

أ- أنها أوفق لظاهر كتاب الله عز وجل وذلك أن قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء: ١٠٢] فيه إضافة الفعل إليه - صلى الله عليه وسلم - ثم قال تعالى: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} فأضاف فعل السجود إليهم، فأقتضى الظاهر انفرادهم به، ثم أباح لهم الانصراف بعد فعله فصار تقدير قوله تعالى: {فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} أي صليت بهم ركعة فعبر عنه بالقيام الذي هو ركن فيها وقوله تعالى: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} أي صلوا الركعة الثانية فلينصرفوا فعبر عنه بالسجود الذي هو ركن فيها.


(١) بداءة المجتهد (١/١٧٩) وحاشية الدسوقي (١/٣٩٢) والأم (١/٢١١) والمجموع ... (٤/٢٩٣) وكشاف القناع (١/٤٩٣) والشرح الكبير (١/٤٤٩) .
(٢) روي عن الإمام مالك أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية، ثم يأتون بما بقي عليهم ولا ينتظرهم ليسلم بهم، لأن الإمام لا ينتظر المأموم وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام، وكلا الأمرين جائز عند الإمام مالك، قال في الكافي: وكلا القولين لأئمة أهل المدينة وقال بهما جميعا مالك انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٢٥٣) والتمهيد ... (٥/٢٦٢) وشرح الزرقاني (١/٥٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>