للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و [الثاني]- نسخ الشرط الذي تعلق به الحكم الأول.

و [الثالث]- نسخ نفس الحاكم الأولى. وهو أنواع: نسخ كل الحكم.

ونسخ بعض الحكم. والزيادة على الحكم الأول. والنقصان عنه أيضًا.

أما [الأول]: نسخ الدليل - فهو على ضربين.

وحي متلو بنظم خاص، وهو الكتاب.

والثاني وحي غير متلو، وهو خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - (١).

- أما نسخ الكتاب فهو أنو اع: نسخ التلاوة والحكم جميعاً، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة.

• أما نسخ التلاوة والحكم: فجائز عقلا، وهو وارد شرعًا.

أما الجواز - فإن نسخ التلاوة، و (٢) هو صرف القلوب عن حفظ القرآن الدال على كلام الله تعالى، فجائز أن ينتهي الحكم لانتهاء المصلحة وتنسى التلاوة.

أما عين كلام الله تعالى: فلا (٣) يتصور عليها النسخ، فإنه قديم - قال الله تعالى: "سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله" (٤) ولكن هذا في حال جواز النسخ، وهو حال حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. فأما (٥) بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - (٦) فلا، لأن الله تعالى أخبر أنه هو الحافظ لهذا (٧) القرآن، بقوله تعالى (٨): "إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له لحافظون" (٩) أي نحفظه منزلا لا يلحقه


(١) المؤلف رحمه الله لم يتناول هذا القسم بكلام خاص هنا. ولعله اكتفى في ذلك مما تقدم في الصفحة السابقة ٧١٩.
(٢) "و" من ب.
(٣) الفاء من ب.
(٤) سورة الأعلى: ٦ - ٧ - "سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي".
(٥) في ب: "أما".
(٦) "صلى الله عليه وسلم" من ب.
(٧) في ب: "بهذا".
(٨) "تعالى" من ب.
(٩) سورة الحجر: ٩.