للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- فإن الصلاة في أول الوقت فرض: حتى لو أداها في الأول يقع فرضاً ولا يأثم بتركه (١)، حتى لو مات قبل آخر الوقت لقي الله تعالى ولا شيء عليه. وكذا صوم رمضان: عزيمة في حق المسافر، حتى يكون الأداء أفضل، ولو أدى يقع فرضاً، ولا يعاقب على تركه، حتى لو مات قبل رمضان آخر (٢) لا يؤاخذ به.

- وكذا باطل بمن ترك الفرض ثم عفا الله تعالى عنه: فإن هذا فرض، ولا يعاقب على تركه.

وقال بعضهم: ما لا يؤمن العذاب على تركه، أو ما يخاف العقوبة على تركه.

وهذا ليس بصحيح: فإن الصلاة في أول الوقت وصوم رمضان في حق المسافر، مما (٣) يؤمن العذاب على تركه - وهو فرض.

وقال بعضهم: ما فيه وعيد لتاركه.

وهذا لا يصح: فإن الصلاة في أول الوقت، وصوم رمضان في حق المسافر، فرض، وليس فيه وعيد لتاركه.

وقال بعضهم: الفرض ما يستحق العذاب على تركه.

وهذا لا يصح؛ لأنه:

- إن عنى بالاستحقاق أن الله تعالى حكم عليه (٤) بالعذاب جزاء على قدر ذنبه بحيث (٥) لا يجوز تركه، فباطل، لأن (٦) عفو الله تعالى عما سوى


(١) في ب: "بتركها".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "لو مات في رمضان".
(٣) "مما" ليست في ب.
(٤) "عليه" ليست في ب.
(٥) "بحيث" ليست في ب.
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "فإن".