للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- في الساقط (١)، يقال: وجب الميت أي سقط. ومنه سمي القتيل واجبًا - قال الله تعالى: "فإذا وجبت جنوبها" (٢) أي سقطت.

- ويستعمل في اللازم، يقال: وجب عليه الدين ووجب عليه الصوم والصلاة أي لزم المكلف أداؤه بحيث لا يخرج عن عهدته إلا بأدائه (٣)، كأنه لازمه وجاوره.

وقيل: مأخوذ من الوجبة، وهي (٤) الاضطراب، سمي به لاضطراب في (٥) دليل ثبوته (٦).

وأما في عرف الشرع - فمقرر على وضع اللغة، فإن الواجب يلازم الذي عليه بحيث لا يخرج عن عهدته إلا بإسقاطه عن نفسه، ويكون كالساقط عليه، فيحتاج إلى تفريغ (٧) نفسه عنه.

وأما المندوب إليه:

في اللغة-[فـ] هو المدعو إليه. فإن الندب فب اللغة (٨) هو الدعاء- يقال: ندبته إلى كذا فانتدب؛ أي دعوته فأجاب. ولهذا يسمى هذا النوع من الأمر أمراً طريق الأدب، لأن (٩) الأدب في اللغة هو الدعاء أيضاً، ومنه سميت المائدة الموضوعة للدعوة مأدبة.


(١) في ب: "أحدهما: الساقط".
(٢) الحج: ٣٦.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "أداؤه، لا يخرج عن عهدته دونه".
(٤) في ب: "وهو".
(٥) في ب: "يسمى بذلك لاضطراب دليل".
(٦) قال الجرجاني في تعريفاته: " وهو (الواجب) في عرف الفقهاء عبارة عما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم كخبر الواحد". وسيأتي تعريف الواجب فيما بعد (ص ٢٨ وما بعدها).
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "تفريغه".
(٨) "في اللغة" من ب.
(٩) في ب: "إذ".