للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا ينسب صاحب الشرع إلى التلبيس، فكذا (١) إذا كان الاحتمال قائمًا حقيقة: يجب أن يتوقف لأجل الاحتمال، فمتى قطع [بـ] الاعتقاد، فهو (٢) المقصر والموقع نفسه في اعتقاد الخطأ.

قولهم: إن الإرادة أمر باطن فيسقط اعتباره، فنقول: هذا تسليم منكم بوجود (٣) الاحتمال، والقول بإسقاط الاعتبار باعتبار الحاجة، ولا (٤) حاجة، فإن الاعتقاد أمر بينه وبين الله تعالى، فيكفيه (٥) الاعتقاد مبهمًا أن ما أراد الله تعالى به حق ولا حاجة في حق (٦) العمل, لأن العمل بالدليل الراجح مع احتمال الخطأ واجب، كما في الشهادات، وخبر العدل في باب الديانات.

وأما شبهة الواقفية فالجواب (٧) عنها ما مر في صيغة الأمر: أنا لا ندعي ذلك ضرورة، ولا نظرًا، لما قلتم، ولكن نقلا بطريق التواتر، وبإجماع الصحابة.

قولكم: لو كان ثابتًا بالتواتر لما جرى الخلاف بين العلماء - فنقول: إنما لا يجري الخلاف في الضروريات. وفي كون الخبر المتواتر موجبًا علمًا خلاف بين العقلاء. فالنظام من المعتزلة (٨) يقول: ليس بحجة قطعًا.


(١) في ب: "وكذلك".
(٢) في ب: "وهو".
(٣) في ب: "لوجود".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "فلا".
(٥) في ب. وفي الأصل: "فكيفية".
(٦) "حق" ليست في ب.
(٧) في ب: "والجواب".
(٨) "من المعتزلة" من ب. وهو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام المتوفى سنة ٢٣١ هـ. طالع كثيرًا من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة وانفرد عن أصحابه بمسائل منها قوله في الإجماع إنه ليس بحجة في الشرع. وكذلك القياس في الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة، وإنما الحجة في قول الإمام المعصوم. قيل له "النظام" لأنه كان ينظم الحرز في سوق البصرة، وقيل لأنه كان نظاما للكلام المنثور والشمر الموزون (انظر الشهرستاني، الملل والنحل، ١: ٥٣ وما بعدها. وعبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص ١٣١).