للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقلنا نحن:

إن الأمر والنهي كلام الله تعالى (١)، ولله تعالى كلام واحد هو صفة له (٢) أزلية. وهو أمر ونهي وخبر واستخبار على طريق (٣) التقرير - لكنه أمر باعتبار الإضافة إلى شيء، ونهي باعتبار الإضافة إلى شيء، وخبر بجهة، واستخبار بجهة، مع كون الكلام متحداً في نفسه - على ما عرف في مسائل الكلام.

وإذا ثبت أن كلام الله تعالى واحد، فلا يكون بين الأمر والنهي مضادة لأن التضاد يكون بين شيئين، وهما شيء (٤) واحد من حيث ذات الكلام.

وكذا لا تضاد من حيث المعنى، وهو أن الأمر طلب تحصيل الفعل، والنهي طلب الامتناع عن الفعل، والتنافي إنما يكون عند اتحاد الجهة, فلا يجوز أن يكون الكلام الواحد طلباً لتخصل فعل و (٥) طلباً للامتناع عن ذلك الفعل في زمان واحد في حق شخص واحد، لاتحاد الجهة. فأما لا مضادة بين أن يكون طلباً لتحصيل فعل وطلباً للامتناع عن فعل آخر- أليس أن (٦) بين الأبوة والبنوة منافاة عند اتحاد الجهة لا عند الاختلاف، فإن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون أباً لشخص (٧) وابناً له أيضاً. ومن حيث الضرورة إذا كان له ولد (٨) أن يكون أبا لشخص و (٩) ابناً لشخص آخر.


(١) "تعالى" من ب. وغير ظاهرة في الأصل.
(٢) "له" من أو ب.
(٣) في أ: "على سبيل".
(٤) "شيء" من ب. وفي أ: "بين الشيئين وهو واحد".
(٥) "و" ليست في ب.
(٦) "أن" ليست في أ. وفي ب: "لأن بين".
(٧) في أ: "لشخص واحد".
(٨) في أ: " أما يجوز" بدلا من "ومن حيث الضرورة .. ولد". والعبارة في ب: "وهو ابن لذلك الشخص بعينه أما يجوز" بدلا من "وابنًا له أيضاً .. له ولد".
(٩) "و" ليست في ب.