المالِكِيُّ، بل قال: ثَبَتَ كذا. فكذلك؛ لأنَّ الثُّبوتَ عندَ المالِكِيِّ حُكْمٌ. ثُمَّ إنْ رأَى الحَنْبَلِيُّ الثُّبوتَ حُكْمًا، نفَّذَه، وإلَّا فالخِلافُ. ويأْتِي في آخرِ البابِ الذي يَلِيه، هل تنْفِيذُ الحاكمِ حُكْمٌ، أمْ لا؟.
قوله: وإِذا اسْتَعْداه أَحَدٌ على خَصْمٍ له، أَحْضَرَه. يعْنِي، يَلْزَمُه إحْضارُه. وهذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «الهِدايةِ»: هذا اخْتِيارُ عامَّةِ شُيوخِنا. قال في «الخُلاصةِ»: وهو الأصحُّ. قال النَّاظِمُ: وهو الأَقْوَى. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: وهو المذهبُ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ». وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه.