«المُغْنِي»، والشَّارِحُ، والقاضي، وغيرُهم. وقدَّمه في «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»(١). أو يكْفِي التَّكْرارُ مرَّتَين، فيُباح في الثَّالثةِ؟ وهو ظاهرُ كلامِه في «الوَجيزِ»؛ فإنَّه قال: ويُعْتَبَرُ تَكْرارُه منه. وأَطْلَقهما في «الحاويَيْن». أو المَرْجِعُ في ذلك إلى العُرْفِ مِن غيرِ تقْديرٍ بمَرَّةٍ أو مَرَّاتٍ؟ وهو قولُ ابنِ البَنَّا في «الخِصالِ»، فيه ثَلاثةُ أقْوالٍ. وأَطْلَقَهُنَّ الزَّرْكَشِيُّ. وقال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي»: لا أحْسَبُ هذه الخِصال تُعْتَبَرُ في غيرِ الكَلْبِ، فإنَّه الذي يُجيبُ صاحِبَه إذا دعَاه، ويَنْزَجِرُ إذا زَجَرَه، والفَهْدُ لا يُجيبُ داعِيًا، وإنْ عُدَّ مُتَعَلِّمًا، فيَكونُ التَّعْليمُ في حقِّه تَرْكَ الأَكْلِ خاصَّةً، أو ما يعُدُّه به أهْلُ العُرْفِ مُعَلَّمًا. ولم يذْكُرِ الأدَمِيُّ البَغْدادِيُّ في «مُنْتَخَبِه» تَرْكَ الأكْلِ.