للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يُعْتَبَرُ تَكَرُّرُ ذَلِكَ مِنْهُ.

ــ

أُرْسِلَ، وينْزَجِرَ إذا زُجِرَ، لا في حالِ مُشاهدَتِه للصِّيدِ.

قوله: وإذا أَمْسَكَ لم يَأْكُلْ، ولا يُعْتَبَرُ تَكْرارُ ذَلكَ منه. وهو المذهبُ. اخْتارَه الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، وغيرُه. وجزَم به في «الهِدايةِ»، [و «الخِلافِ» له] (١)، و «المُذْهَبِ»، و [«مَسْبوكِ الذَّهَبِ»] (٢)، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وقيل: يُعْتَبَرُ التَّكْرارُ. وهو ظاهِرُ ما قطَع به في «الحاويَيْن». فعلى هذا، هل يُعْتَبَرُ تَكْرارُه ثَلاثًا، فيُباحُ في الرَّابعةِ؟ وهو الصَّحيحُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ في


(١) في الأصل: «الجلاله».
(٢) سقط من: الأصل.