للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: وإنْ ظهَر بها ذلك بعدَ نِكاحِها، لم يفْسُدْ. إنْ كان بعدَ الدُّخولِ، لم يفْسُدْ، قوْلًا واحدًا، لكِنْ لا يَحِل لزَوْجِها وَطْوها حتى تَزُولَ الرِّيبَةُ. قاله في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهما. وإنْ كانَ قبلَ الدُّخولِ وبعدَ العَقدِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب أنَّ النِّكاخَ لا يفْسُدُ إلَّا أنْ تأتِيَ بوَلَدٍ لدُونِ سِتَّةِ أشْهُرٍ. وهو ظاهِرُ كلامِ أكثرِ الأَصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: فيها وَجْهان،