قوله: وإنِ ارْتابَتِ المُتَوَفَّى عنها؛ لظُهُورِ أماراتِ الحَمْلِ، مِنَ الحَرَكَةِ، وانْتِفاخِ البَطْنِ وانْقِطاعِ الحَيضِ قبلَ أنْ تَنْكِحَ، لم تَزَلْ في عِدَّةٍ حتى تَزُول الريبَةُ. بلا نِزاعٍ.
قوله: وإنْ تزَوَّجَتْ قبلَ زَوالِها، لم يصِحَّ النِّكاحُ. يعْني، إذا تزَوَّجَتِ المُرْتابَةُ قبلَ زَوالِ الرِّيبَةِ، لم يصِحَّ النِّكاحُ مُطْلَقًا. وهذا المذهبُ. قال في «الفُروعِ»: لم يصِحَّ في الأصحِّ. قال في «القَواعِدِ الأصُولِيَّةِ»: هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي». وقيل: يصِحُّ إذا كانَ بعدَ انْقِضاءِ العِدَّةِ. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ».