عِدَّتها -بلا نِزاعٍ- وإنْ كان الطَّلاقُ في مَرَضِ مَوْتِه، اعْتَدَّتْ أطْوَلَ الأجَلَين؛ مِن عِدَّةِ الطَّلاق وعِدَّةِ الوَفاةِ. وهذا المذهبُ. قاله في «الفُروعِ». قال في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»: هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال في «المُحَرَّرِ»، و «الحاوي»: وهو الصَّحيحُ. وقوَّاه النَّاظِمُ. وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِب»، و «الخُلاصَةِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وعنه، تعْتَدُّ للوَفاةِ لا غيرُ. وقدَّمه في «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وعنه، تعْتَدُّ عِدَّةَ الطلاقِ لا غيرُ. ذكَر هاتين الرِّوايتَين في «المُجَرَّدِ».