للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ طَلقَهَا في الصِّحَّةِ طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ مَاتَ في عِدَّتِهَا، لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْ عِدَّتهَا،

ــ

عِدَّةَ الوَفاةِ. نصَّ عليه في رِوايةِ ابنِ مَنْصورٍ؛ لأنَّه كان يُمْكِنُه تَلافِي النِّكاحِ بالإسْلامِ؛ بِناءً على أنَّ الفَسْخَ يقِفُ على انْقِضاءِ العِدَّةِ.

الثَّانيةُ، لو أسْلَمتِ امْرأةُ كافرٍ، ثم ماتَ قبلَ انْقِضاءِ العِدَّةِ، فإنَها تنتقِلُ إلى عِدَّةِ الوَفاةِ في قِياسِ التي قبلَها. ذكَرَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَهُ اللهُ.

قوله: وإنْ طلَّقَها في الصِّحَّةِ طَلاقًا بائِنًا، ثم ماتَ في عِدَّتِها، لم تنْتَقِلْ عن