للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ} (١) [الرعد: ٢٠].

ومثله النَّكْث؛ لأن العهود والعقود إنما تتم بإبرامها والوفاء بها، فإذا قُسِّمت فقد انتقضت وانتكثت.

والنقضُ يَردُ على الحدود، وعلى الأدلة، وعلى الشروط، وعلى العلل، وعلى كلِّ قضيّة كلية.

وقد اختلفَ الناسُ قديمًا وحديثًا في العلة إذا انتقضت، هل يكون ذلك دليلًا على فسادها (٢)؟ مثل أن يقال: القتل العمد موجِبٌ للقَوَد، فيُقال: ينتقض بقتل غير المكافئ.

أو يقال: مِلْك النصاب النامي موجبٌ لوجوب الزكاة، فيقال: ينتقض بملك المدين، أو ملك الحلي، أو ملك الصبي والمجنون، ونحو ذلك مما يُسَلِّمه (٣).

أو يقال: الموتُ علة لنجاسة الميت، فيقال: ينتقض بما لا نفسَ له سائلة، وبموت الآدمي ــ إن سَلَّم ذلك ـ.

أو يقال: سفح الدماء موجب لطهارةِ (٤) الجلد، فيقال: ينتقِضُ بذبح


(١) وقع في الأصل: (والذين ينقضون الميثاق)، ولا توجد آية بهذا السياق، وأقرب ما يكون إليه ما أثبتناه.
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ١٦٧ - ١٦٩)، (٢١/ ٣٣٥ - ٣٥٧)، و «بيان الدليل» (ص ٢٩٥ - ٢٩٨).
(٣) أي: الخصم.
(٤) الأصل: «الظهارة»!