للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أسلافهم قضية منتشرة بينهم يتوارثون نقلها خلفًا عن سلف وقرنًا بعد قرن، ولا يطالبون بتسمية من نقلوا عنه.

وهذا المخالف بني تقسيمة على أن إجماعهم إجماع اعتقاد متجرد عن نقل؛ فلذلك قال: إن كان إجماعًا من البعض فالبعض لا يكون حجة.

فإن قيل: فمحصول هذا يرجع على أن الاحتجاج بنقلهم الذي صفته ما ذكرتموه.

قيل له: ذلك هو.

فإن قيل: فهذا حالة للمسألة؛ لأن الكلام هو في إجماعهم، لا في نقلهم.

قيل له: من هاهنا خبطت وخلطت؛ لأنك ظننت أن مرادنا بقولنا: إجماع أهل المدينة اعتقادهم للشيء رؤية واجتهادًا، وهذا لم نرده، وله باب آخر، وهو من أدنى ما ذكرناه.

وقال آخرون: هذا جحد منكم لمذاهبكم؛ لأنكم عند التقرير عدلتم عن الإجماع إلى النقل، وكيف يسمى النقل إجماعًا؟ فعلم أن مذهبكم هو أن أهل لمدينة إذا أجمعوا على شيء كان لإجماعهم تأثير في الحكم؛ وعلى هذا تكلمنا.

فالجواب: أن هذا تقويل لنا ما ليس بقول لنا، زعموا أنه يلزمنا الاعتراف به لئلا يثبت غلطهم علينا في الحكاية عنا، وأتى شيء يلزمنا إذا عبرنا عن الفعل المجمع عليه بأنه إجماع؟ وهل هو آكد من تسمية إجماعهم على الشيء اجتهادًا بأنه إجماع لأن هذا إجماع على الحكم فقط، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>