للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٧ - فصل [فيمن قُتل ولا عصبة له, وفي الذمي يُسلم ثم يُقتل, وقتل ابن

الملاعنة]

قال ابن القاسم: وإن كان رجل لا عصبة له وكان القتل خطأ؛ أقسمت

ابنته وأخته وأخذتا الدية, وإن كان عمداً لم يجب القتل إلا ببينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>