للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العليا من الشفتين ثلثا الدية، وهو قول شاذ.

٢٩ - فصل [في دية الشفتين]

قال مالك: وفي الشفتين الدية، في كل واحدة منهما نصف الدية، كانت السفلى أو العليا، ولم يأخذ مالك بقول سعيد بن المسيب: "إن في السفلى ثلثي الدية".

قال محمد: وجاءت السنة أن في الشفتين الدية.

قال مالك وجميع أصحابه: في كل واحدة منهما نصف الدية.

قال أشهب: ومن قال بقول ابن المسيب: أن في السفلى ثلثي الدية؛

<<  <  ج: ص:  >  >>