للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي -صلى الله عليه وسلم- «قضى في الذكر بالدية، وفي الأنثيين بالدية».

قال مالك: وإن قُطعتا قبل الذكر أو بعده ففيهما الدية، وإن قطع الذكر قبلهما أو بعدهما؛ ففيه الدية، ومن لا ذكر له ففي أنثييه الدية، ومن لا أنثيين له، ففي ذكره الدية.

والبيضتان عند مالك سواء اليمنى أو اليسرى؛ في كل واحدة نصف الدية، وقاله علي بن أبي طالب، وأبو الزناد رضي الله عنهما عن من لقي من فقهاء المدينة من كبار التابعين رضي الله عنهم.

وذكر ابن حبيب أن ابن الماجشون، ومطرفاً رويا عن مالك: إنه إن

<<  <  ج: ص:  >  >>