للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبل، في كل مفصل خمس من الإبل، وإبهام الرجل مثلها.

قال مالك: وهو شيء ما سمعت فيه بشيء، ولكنه رأيي.

ومن قطعت إبهامه فأخذ دية الإصبع، ثم قطع رجلٌ بعد ذلك العقد الذي بقي من الإبهام في الكف؛ فليس فيه إلا حكومة، وإذا لم يكن في الكف إصبع؛ فعلى من قطعها أو بعضها حكومة، وإن كان فيها إصبع واحدة؛ ففي الإصبع ديته، واستحسن في الكف حكومة.

وقال أشهب: لا شيء في الكف ما دام بقي شيء له دية.

<<  <  ج: ص:  >  >>