للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففريضتها من ثلاثة، وتركتها ثمانية لا تنقسم على ثلاثة ولا توافقها، فاضرب ثلاثة في ستة عشر مسألة الإقرار تكن ثمانية وأربعين، ثم قل: ثمانية مسألة الإنكار داخلة في ثمانية وأربعين، فاقسم ثمانية وأربعين على الإنكار للزوجة الربع اثنا عشر، ولكل أخ ثمانية عشر، ثم اقسمها على الإقرار للزوجة الثمن ستة، وللبنت النصف أربعة وعشرون، ولكل أخ تسعة.

ماتت البنت عن أربعة وعشرين.

فلأمها ثلثها ثمانية، ولكل واحد من عميها ثمانية، فصار للمقر سبعة عشر، وكان في يديه في الإنكار ثمانية عشر، استفضل واحد يدفعه إلى الأم فيصير لها ثلاثة عشر، وللمقر سبعة عشر، وللمنكر ثمانية عشر.

وعلى قول أهل العراق: يجمع ما في يد المرأة والمقر من مسألة الإقرار يكن ذلك أحد وثلاثين، فاقسم عليها ما لهما من مسألة الإنكار وذلك خمسة، وخمسة لا تنقسم على أحد وثلاثين ولا توافقها، فاضرب الأحد والثلاثين في مسألة الإنكار ثمانية تكن مائتان وثمانية وأربعون، ثم قل: من كان له شيء من ثمانية أخذه مضروباً في أحد وثلاثين، ومن كان له شيء من أحد وثلاثين أخذه مضروباً في الخمسة المنكسرة، فللمنكر ثلاثة من ثمانية في أحد وثلاثين بثلاثة وتسعين، وللمقر

<<  <  ج: ص:  >  >>