ثمانية عشر لكنها توافقها بالأثلاث, فخذ ثلث الثمانية عشر وهو ستة, وأربعة عدد الزوجات لا تساوي ستة ولا تدخل فيها ولكنها توافقها بالأنصاف, فاضرب نصف أحدهما في كامل الآخر تكن اثنا عشر, ثم اضرب ذلك في أصل الفريضة تكن ثمانية وأربعين, فمن كان له شيء من أربعة أخذه مضروبا في اثني عشر, فللزوجات واحد في اثني عشر لكل زوجة ثلاثة وللأخوة والأخوات ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين مقسومة على ثمانية عشر فيصح لكل أخ أربعة ولكل أخت اثنان.
وإن ترك ثلاث زوجات وخمسة أخوة فللزوجات الربع واحد لا يتجزأ على ثلاثة, وثلاثة لا تنقسم على خمسة, وثلاثة لا تساوي خمسة ولا توافقها بشيء, فاضرب الثلاثة في الخمسة تكن خمسة عشر ثم اضربها في أصل الفريضة تكن ستين, فمن كان له شيء من أربعة أخذه مضروبا في خمسة عشر, فللزوجات واحد في خمسة عشر بخمسة عشر لكل زوجة خمسة, وللأخوة ثلاثة في خمسة عشر بخمسة وأربعين مقسومة على خمسة لكل واحد تسعة تسعة.
[فصل ٥ -] ما يخرج من ستة
إذا ترك أباه أو أمه وابنه أو ابن ابنه فللأب أو الأم السدس واحد من ستة, وما بقي فلابنه أو ابن ابنه وذلك خمسة.