وإلى قيمة ما ترك فإن كان الذي ترك الثلث رجع عليه رب الأرض بثلث كراء نصف الأرض.
فصل [١٤ - فيمن أعطى أرضه رجلاً قبل أو أن الزرع بشهر ليقلبها فإذا كان
أو أن الزرع كان البذر عليهما والزرع بينهما والعمل على الدخل]
قال حسين بن عاصم عن ابن القاسم فيمن أعطى لرجل أرضه حين القلب ليقلبها وينبتها، فإذا كان أوان الزرع كان البذر عليهما، والزرع بينهما، والعمل على الداخل، والحصاد والدراس، ونقل نصيب رب الأرض إليه. قال: وبين القليب وبين الزرع شهر، فإن كانت الأرض مأمونة جاز ذلك وإلا لم يجز.
م/: اعرف إجارة شرط الحصاد والدراس على العامل.
فإن قلبها ولم يزرع فله نصف قيمة الحرث عن حصة رب الأرض، ويستأني بنصيب الحارث، فإن رويت الأرض لزمه كراء ذلك عن نفسه، وإن عطشت فلا كراء عليه، وله نصف قيمة الحرث على رب الأرض عطشت أو لم تعطش، وإن لم يعثر على ذلك حتى تم الزرع فالزرع بينهما وباقي العمل بينهما وعلى العامل نصف كراء الأرض